Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 438

  1. الحديث السابع عشر
  2. [ماذا لو مثل به ثم قتله؟]

• والقول الثاني: لا قَود إلا بالسيف، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة ﵁، ورواية عن أحمد.

وعن أَحمد رواية ثالثة: يُفعل به كما فَعَل إلا أَن يكون حرَّقَه بالنار أَو مثَّل به فيقتل السيف؛ للنهي عن المثلة، وعن التحريق بالنار.

نقلها عنه الأثرم.

وقد روي عن النبي ﷺ قال: "لا قَوَد إلا بالسيف".

خرجه ابن ماجه.

وإسناده ضعيف (¬١).

قال أحمد: يُروى "لا قود إِلا بالسيف" وليس إسناده بجيد.

وحديث أَنس - يعني في قتل اليهودي بالحجارة - أسند منه وأَجود.

* * *

[ماذا لو مثل به ثمَّ قتله؟]:

ولو مثَّل به ثم قتله مثل أَن قَطع أَطرافه ثم قَتَله فهل يُكتفي بقتله أم يُصنع به كما صنَعَ فتقطع أَطرافه ثم يقتل؟ على قولين:

أحدهما: يفعل به كما فعل سواء.

وهو قول أَبي حنيفة، والشافعي وأحمد، في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم.

والثاني: يكتفي بقتله.

وهو قول الثوري، وأحمد في رواية، وأبي يوسف، ومحمد.

وقال مالك: إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فُعِل به كما فعل، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتُفِي بقتله.

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 438 (SanadKitab #10443, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.