Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 439

  1. الحديث السابع عشر
  2. [ما روي في جواز التمثيل]

[الوجه الثاني من وجوه القتل المباح]:

• والوجه الثاني: أن يكون القتل للكفر: إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام؛ فأكثر العلماء على كراهة الممثلة فيه أيضًا وأنَّه يقتل فيه بالسيف.

* * *

[ما روي في جواز التمثيل]:

• وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك كما فعله خالد بن الوليد وغيره (¬١).

• وروي عن أبي بكر ﵁ أنه حرق فجاءَة (¬٢) بالنار.

• وروي أن أم قرفة (¬٣) الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق فأَمر بها فشدّت ذؤابتها في أذناب قلُوصين، أو فرسين، ثم صاح بهما فتقطعت المرأة.

وأَسانيد هذه القصة منقطعة.

• وقد ذكر ابن سعد في طبقاته (¬٤) بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله ﷺ وأخبر النبي ﷺ بذلك.

وصح عن علي ﵁ أنه حرَّق المرتدين، وأنكر ذلك ابنُ عباس عليه (¬٥).

• وقيل: إنه لم يحرقهم وإِنما دخن عليهم حتى ماتوا. وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم، ولا يصح ذلك، وروي عنه أنه جيء بمرتد فأمر به فوطيء بالأرجل حتى مات.

• واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا تغلَّظ،

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 439 (SanadKitab #10443, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.