Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 440

  1. الحديث السابع عشر
  2. [ما روي في جواز التمثيل]

وحمَل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص.

• واستدل من أجاز ذلك بحديث العُرَنيّين، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أَنس: أَن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ المدينة، فاجتوَوها (¬١) فقال لهم رسول الله ﷺ:

"إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشرَبُوا من أَلبانها وأَبوالها فافعلوا. ففعلوا فصَحُّوا، ثم مالوا على الرِّعاء فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وسَاقوا ذَودَ (¬٢) رسول الله ﷺ فبلغ ذلك النبي ﷺ فبعث في أثَرهِم، فأُتي بهم، فقطَّع أيديَهُم وأرجلهم، وشمل (¬٣) أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا".

• وفي رواية. ثم نُبذوا في الشمس حتى ماتوا.

وفي رواية: وسُمِرت أعينهم وأُلقوا في الحرة يستسقون فلا يُسقَونَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 440 (SanadKitab #10443, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.