[الإذن في التحريق ثم نسخه]:
• وقد روي عن النبي ﷺ أَنه كان أَذن في التحريق بالنار، ثم نهى عنه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال:
بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: إِن وجدتم فلانا وفلانًا - لرجلين من قريش - سماهما - فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن تُحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وِإن النار لا يعذب بها إِلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما (¬١).
وفيه أَيضًا عن ابن عباس أَن النبي ﷺ قال:
لا تعذبوا بعذاب الله ﷿ (¬٢).
• وخرج الإمام أَحمد ﵀ وأَبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي ﷺ فمررنا بقرية نمل قد أُحرقت فغضب النبي ﷺ وقال: "إنه لا ينبغي لبشر أن يعذِّب بعذاب الله ﷿" (¬٣).
• وقد حرق خالد جماعة في الردة.
• وروي عن طائفة من الصحابة تحريق مَنْ عِمل عمَل قوم لوط.
• وروي عن عليّ أَنه أَشار على أبي بكر أَن يقتله ثم يُحَرقه بالنار، واستحسن ذلك إسحاق بن راهوية؛ لئلا يكون تعذيبا بالنار.
• وفي مسند الإِمام أَحمد أَن عليا لما ضربه ابن مُلْجَم قال: افعلوا به كما أراد رسول