الله ﷺ أَن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوه (¬١).
• وأَكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام.
• وقال إِبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مُثْلةٌ.
ونهت أُم الدرداءِ عن تحريق البرغوث بالنار.
• وقال أَحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال: الجراد أَهون، لأَنه لادم له.
* * *
[النهي عن صبر البهائم وأن تتخذ الروح غرضا]:
وقد ثبت عن النبي ﷺ أَنه نهى عن صَبْرِ البهائم وهو: أَن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنَّبْل ونحوهِ حتى تموت.
• ففي الصحيحين عن أَنس: أَن النبي ﷺ نهى أَن تُصْبَر البهائم (¬٢).
• وفيهما أَيضًا عن ابن عمر: أَنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إِن رسول الله ﷺ لعن من فعل هذا.
• وخرّج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أَنه نهى أَن يتخذ شيء فيه الروح غرضا (¬٣).
والغرض: هو الذى يرمي فيه السهام.
• وفي مسند الإمام أَحمد عن أبي هريرة: أَن النبي ﷺ نهى عن الرَّميَّة أَن ترمى الدابة، ثم تؤكل، ولكن تذبح، ثم ليرموا إِن شاءوا (¬٤).