Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 447

  1. الحديث السابع عشر
  2. [النهي عن صبر البهائم وأن تتخذ الروح غرضا]

الله ﷺ أَن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوه (¬١).

• وأَكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام.

• وقال إِبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مُثْلةٌ.

ونهت أُم الدرداءِ عن تحريق البرغوث بالنار.

• وقال أَحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال: الجراد أَهون، لأَنه لادم له.

* * *

[النهي عن صبر البهائم وأن تتخذ الروح غرضا]:

وقد ثبت عن النبي ﷺ أَنه نهى عن صَبْرِ البهائم وهو: أَن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنَّبْل ونحوهِ حتى تموت.

• ففي الصحيحين عن أَنس: أَن النبي ﷺ نهى أَن تُصْبَر البهائم (¬٢).

• وفيهما أَيضًا عن ابن عمر: أَنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إِن رسول الله ﷺ لعن من فعل هذا.

• وخرّج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أَنه نهى أَن يتخذ شيء فيه الروح غرضا (¬٣).

والغرض: هو الذى يرمي فيه السهام.

• وفي مسند الإمام أَحمد عن أبي هريرة: أَن النبي ﷺ نهى عن الرَّميَّة أَن ترمى الدابة، ثم تؤكل، ولكن تذبح، ثم ليرموا إِن شاءوا (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 447 (SanadKitab #10443, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.