Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 448

  1. الحديث السابع عشر
  2. [الأمر بالرفق في الذبح]

[الأمر بإحسان الذبح]:

• وفي هذا المعنى أَحاديث كثيرة. فلهذا أَمر النبي ﷺ بإحسان القتل والذبح، وأَمر أَن تحد الشفرة، وأن تُراح الذبيحة، يشير إِلى أَن الذَّبْحَ بالآلة الحادة يُريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها.

• وخرج الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عمر: قال أمر رسول الله ﷺ بحدّ الشفار، وأَن تُوارى عن البهائم، وقال: "إِذا ذبح أَحدكم فليُجْهِز" (¬١) يعني فليسرع الذبح.

[الأمر بالرفق في الذبح]:

وقد ورد الأَمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها.

• وخرج ابن ماجه من حديث أَبي سعيد الخدري قال: مَرَّ رسول الله ﷺ، برجل، وهو يجر شاة بأذُنِها فقال رسول الله ﷺ:

"دع أُذنها وخذ بسالفتها" (¬٢).

والسالفة: مقدم العنق.

• وخرج الخلّال والطبراني من حديث عكرمة، عن ابن عباس، قال: مر رسول الله ﷺ برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها؛ فقال: "أفلا قَبْل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ " (¬٣).

وقد روي عن عكرمة مرسلًا، خرجه عبد الرزاق (¬٤) وغيره، وفيه زيادة: "هلا حدَدت شفرتك قبل أن تضجعها".

• وقال الإمام أَحمد: تُقاد إِلى الذبح قودا رفيقا، وتُوارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إِلا عند الذبح. أَمر رسول الله ﷺ بذلك أَن توارى الشفار (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 448 (SanadKitab #10443, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.