Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 632

  1. الحديث الثالث والعشرون
  2. [الاختلاف في معنى: الطهور بالماء شطر الإيمان]

[١] فمنهم من قال: المراد بالشطر الجزء، لا أنه النصف بعينه؛ فيكون الطُّهورُ جزءا من الإيمان.

وهذا فيه ضعف؛ لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة في النصف، ولأن في حديث الرجل من بني (¬١) سليم "الطهور نصف الإيمان" كما سبق.

* * *

[٢] ومنهم من قال: المعنى أنه يضاعَف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإِيمان لكن من غير تضعيف.

وفي هذا نظر وضعف وبُعْد.

* * *

[٣] ومنهم من قال: الإيمان يكفر الكبائرَ كلها، والوضوء يكفر الصغائر؛ فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار.

وهذا يرده حديث "من (¬٢) أساء في الإسلام أُخذ بما عَمِلَ في الجاهلية". وقد سبق ذكره (¬٣).

* * *

[٤] ومنهم من قال: الوضوء يكفر الذنوب مع الإِيمان، فصار نصف الإيمان، وهذا ضعيف.

[٥] ومنهم من قال: المراد بالإيمان هاهنا الصلاة كما في قوله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (¬٤) والمراد صلاتكم إلى بيت القدس، فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة، فالصلاة لا تقبل إلا بطُهور، فصار الطُّهور شَطْرَ الإيمان (¬٥) بهذا الاعتبار.

وحَكى هذا التفسيرَ محمدُ بن نصر المروزي في كتاب الصلاة (¬٦)، عن إسحاق بن

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 632 (SanadKitab #10443, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.