Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 634

  1. الحديث الثالث والعشرون
  2. [ابن رجب يوضح ويرجح ويستشهد]

إذا مِتُّ كان الناس نصفين: شَامِتٌ … بموتي، ومُثْنٍ بالذي كُنْتُ أَفْعَلُ

ومراده أنهم ينقسمون قسمين.

• قلت: ومن هذا المعنى: حديث أبي هريرة المرفوع في الفرائض أنها نصف العلم، أخرجه ابن ماجه (¬١).

فإن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة، ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا هو الفرائض.

• وقال ابن مسعود: الفرائض ثلث العلم، ووجه ذلك: الحديث الذى خرجه أبو داود وابن ماجه (¬٢) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سُنَّةٌ قائمة، أو فريضةٌ عادلة".

• وروي عن مجاهد أنه قال: "المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء" ولعله أراد أن الوضوء: قسمان: أحدهما مذكور في القرآن، والثاني مأخوذ من السنة، وهو المضمضة والاستنشاق، أو أراد أن المضمضة والاستنشاق يطهر (¬٣) باطن الجسد، وغسل سائر الأعضاء يطهر ظاهره؛ فهما نصفان بهذا الاعتبار.

• ومنه قول ابن مسعود: "الصبر نصف الإيمان، واليقين: الإيمان كله".

• وجاء من رواية يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا "الإيمان نصفان نِصْفٌ في الصبر،

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 634 (SanadKitab #10443, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.