Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 721

  1. الحديث السادس والعشرون
  2. [من حق المجتمع في مال المسلم]

النبي ﷺ قال:

• "من منح منيحة لبن أو وَرِق أو هَدَى (¬١) زُقَاقًا كان له مثل عتق رقبة" (¬٢).

• وقال الترمذي: معنى قوله: "من منح منيحة وَرِقٍ" إنما يعني به قرْض الدراهم، وقوله: أو هَدَى زُقَاقًا؛ إنما يعني به هداية الطريق، وهو إرشاد السبيل.

* * *

• وخرّج البخاري (¬٣) من حديث حسان بن عطية، عن أبي كبشة السَّلُولي، قال: سمعتُ عبدَ الله بن عمر ﵄ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "أربعون خَصْلَةً أعلاها منيحةُ العَنْز ما من عامل يعمل بَخْصلهٍ منها رجاء ثوابها وَتَصْديِقَ مَوْعُودِها إلا أدخله الله بها الجنةَ".

• قال حسان بن عطية: فعدَدْنا ما دُونَ منيحة العَنْز من رَدِّ السلام، وتَشْمِيتِ العاطِس، وإماطَةِ الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمسَ عشرةَ خصلة (¬٤).

* * *

[من حق المجتمع في مال المسلم]:

• وفي صحيح مسلم عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ قال:

"حَق الإبل حَلْبُها على الماء، وإعارةُ دلوها، وإعارة فَحْلها، ومَنِيحتُهَا، وحملٌ عليها في سبيَل الله" (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 721 (SanadKitab #10443, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.