Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 725

  1. الحديث السادس والعشرون
  2. [وإنظار المعسر]

وفي الصحيحين عن البراء بن عازِب (¬١) ﵁ قال:

أمَرنَا رسولُ الله ﷺ بسبع: "بعيادة المريض، واتّباع الجنازة، وتَشْمِيت العاطس، وإِبرار القَسَم، ونصرِ المظلوم، وإِجابةِ الداعي، وإفشاءِ السلام".

وفي رواية لمسلم (¬٢).

"وإرشاد الضال" بدل "إِبرار القسم".

[والمشي بحقوق الآدميين]:

ومن أنواع الصَّدَقة المشْي بحقوق الآدميين الواجبة إليهم؛ قال ابن عباس ﵄: "من مشى بحق أخيه إليه ليقْضِيهُ، فله بكُلِّ خُطْوةٍ صَدَقة".

[وإنظار المعسر]:

ومنها إِنظارُ المعْسِر.

وفي المسنَد، وسُنن ابن ماجه (¬٣) عن بُرَيدَةَ مرفوعًا:

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 725 (SanadKitab #10443, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.