قالت: وكانوا حديثي عهد بالكُفْر (¬١).
• وفي مسند الإمام أحمد ﵀ عن الحسن أن عمر ﵁ أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرَة لأنها تُصْبَغ بالبول، فقال له أُبيٌّ: "ليْس ذلك لك؛ قد لبسهنَّ النبي ﷺ ولَبِسْناهن في عهده" (¬٢).
• وخرّجه الخلّال من وجه آخر وعنده أن أُبَيًّا قال له: يا أمير المؤمنين! قد لبسَهَا نبي الله ﷺ ورأى الله مكانها، ولو علم الله أنها حرام لنهى عنها؟ قال: صَدَقتَ.
• وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يصبغه أهل الكتاب من غير غَسْلٍ فقال: لِهَا تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدْرَكناهم لا ينكرون ذلك.
• وسُئل عن يهود يصبغون بالبول، فقال: "المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه".
وقال: "إذا علمتَ أنه لا محالة يصبغُ بشيء من البَوْل وصحَّ عندك، فلا تصلّ فيه حتى تغسله".
• وخرّج الترمذي (¬٣) من حديث الْمُغيرة بن شُعبة أن النبي ﷺ أُهْدِيَ إليه خُفّان فَلَبِسَهُمَا ولا يدري أذكيٌّ (¬٤) هما أم لا.
[البحث والسؤال]:
• وقد ورد ما يُسْتَدل به على البحث والسؤال، فخرّج الإمام أحمد من حديث رجل عن أم مُسْلم (¬٥) الأشجَعِيَّة أن النبي ﷺ أتاها وهي في قُبّة فقال: "ما أحْسَنَها: