Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 839

  1. الحديث الثلاثون
  2. [تعارض الأصل والظاهر]

إن لما تكن (¬١) فيها ميتة! " قالت: فجعلت أتتبعها (¬٢).

والرجلُ مجهُول.

• وخرج الأَثْرَم بإسْناده عن زيد بن وهب قال: أتانا كتابُ عمر ﵁ بأذربيجان: إنكم بأرض فيها الميتة فلا تَلْبَسُوا من الفراء حتى تَعْلموا حلّه من حَرَامه.

• وروى الخلال بإسناده عن مُجاهد أن ابنَ عُمَر رأى على رجل فرْوًا فَمسَّه (¬٣) وقال: لو أعلم أنه ذكي لسرَّني أن يكونَ لي مِنْه ثوب.

• وعن محمد بن كعب أنه قال لعائشة ﵂: ما يمنعك أن تتخذي لحافًا من الفراء؟ قالت أكره (¬٤) أن ألبس الميتة.

• وروى عبد الرزاق بإسْنادِهِ عن ابن مسعود ﵁ أنه قال لمن نزل من المسْلمين بفارس إذا اشتريتُم لحمًا فسلو فإن كان ذبيحة يهوديٍّ أو نصراني فكلوا (¬٥).

وهَذا لأن الغالبَ على أهل فَارِسَ المجُوسُ، وذَبائحُهُمْ محرَّمة.

[تعارض الأصل والظاهر]:

والخلاف في هذا يشبه الخلافَ في إباحة طَعام مَنْ لا تُباح ذَبِيحَتُه من الكفار، وفي استعمال أواني المشْركِينَ وثيابِهِمْ.

والخلافُ فِيهَا يرجعُ إلى قاعدة تعارُض الأصْل والظاهر.

وقد سبق ذكْرُ ذَلِك في الكلام على حديث: "الحلال بَيِّن والحرامُ بَيِّن، وبينهما أمور مشتبهات" (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 839 (SanadKitab #10443, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.