Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 911

  1. الحديث الثاني والثلاثون
  2. [المراد بالجملة]

صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ملعونٌ من ضارَّ مؤمنًا أو مَكرَ به" (¬١).

* * *

• وقوله ﵌: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة.

[بين الضرار والإضرار]:

• وروي إضرار بالهمزة ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه، والدارقطني، بل وفي بعض نسخ الموطأ.

• وقد أثبت بعضهم هذه الرواية، وقال: يقال ضر وأضر بمعنى (¬٢) وأنكرها آخرون وقالوا: لا صحة لها.

واختلفوا هل بين اللفظين - أعني الضرر (¬٣) والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد.

والمشهور أن بينهما فرقًا.

[بين الضرر والضرار]:

• ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار: الفعل.

فالمعنى: أن الضرر نفسه منتفٍ في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.

وقيل: الضرر أن يُدْخِلَ على غيره ضررًا بما ينتفعُ هو به.

والضرار: أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به، كمن منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع.

ورجح هذا القولَ طائفةٌ منهم: ابنُ عبد البر، وابنُ الصلاح.

[المراد بالجملة]:

• وقيل: الضرر أن يضرّ (¬٤) بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 911 (SanadKitab #10443, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.