Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 921

  1. الحديث الثاني والثلاثون
  2. [مواضع النهي عن المضارة]

ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدًّا.

وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال.

* * *

• والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في مِلْكِهِ بما فيه مصلحة له؛ فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بِمْلِكِه، توفيرًا له (¬١) فيتضرر الممنوع بذلك.

• فأما الأول وهو التصرف في مِلْكه بما يتعدى ضررُه إلى غيره.

فإن كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه نارًا في يوم عاصف فيحرق (¬٢) ما يليه؛ فإنه متعدٍّ بذلك، وعليه الضمان.

وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران.

أحدهما: لا يُمنع من ذلك، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما.

• والثاني: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور.

فمن صور ذلك أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفةً على جاره، أو يبني بناءً عاليًا يشرف على جاره ولا يستره؛ فإنه يُلَزَمُ بستره.

نص عليه أحمد ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي.

قال الرويانى منهم في كتاب الحلية:

يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعنُّتُ، وقَصْدُ الفساد.

قال: وكذلك القول في إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر.

• وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده مرفوعًا حديثا طويلًا في حق الجار، وفيه: لا يستطيل (¬٣) بالبناء، فيحْجُبُ عنه الريح إلا بإذنه (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 921 (SanadKitab #10443, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.