Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 922

  1. الحديث الثاني والثلاثون
  2. [مواضع النهي عن المضارة]

• ومنها أن يحفر بئرًا بالقرب من بئر جاره، فيذهب ماؤها، فإنها تُطَمُّ في ظاهر مذهب مالك وأحمد.

• وخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال: قال رسول اللّه ﵌ "لا تضارُّوا في الحفر" وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل؛ ليذهب بمائه (¬١).

• ومنها أن يحدث في مِلْكِه ما يضر مِلْكَ جاره من هزٍّ أو دقٍّ ونحوهما؛ فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد.

وهو أحد الوجوه للشافعية.

• وكاذا إذا كان يضرُّ بالسكّان كما إذا كان له رائحة خبيثة ونحو ذلك.

• ومنها أن يكون له مِلْكٌ في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه؛ فإنه يجبر على إزالته ليندفع (¬٢) به ضَرَرُ الدخول.

وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر: محمد بن علي، أنه حدّث عن سُمْرة بن جندب، أنه كان له عَذْق من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله،

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 922 (SanadKitab #10443, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.