Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 923

  1. الحديث الثاني والثلاثون
  2. [مواضع النهي عن المضارة]

وكان سَمُرَةُ يدخل إلى نخله فيتأذى به، ويشُقُّ عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبيَّ ﵌ فذكر ذلك له فطلب إليه النبي ﵌ أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال: فهبْهُ له ولك كذا وكذا أمرا رغَّبَهُ فيه فأبى فقال: أنت مضار؛ فقال النبي ﵌ للأنصاري: اذهب فاقلع نخله (¬١).

* * *

• وقد روي عن أبي جعفر مرسلا: قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا، الحديث: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر، يمنع من ذلك، فإن أجاب؛ وإلا أجبره السلطان، ولا يضرّ بأخيه في ذلك؛ فيه (¬٢) مرفق له.

• وخرج أبو بكر الخلال من رواية عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن عبد اللّه بن سليط (¬٣) بن قيس، عن أبيه أن رجالًا من الأنصار كانت في حائطة نخلة لرجل آخر وكان صاحب النخلة لا يريُمها (¬٤) غدوة وعشية، فشق ذلك على صاحب الحائط فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وآله سلم، فذكر ذلك له؛ فقال النبي ﵌ لصاحب النخلة: "خذ منه نخلة مما يلى الحائط مكان نخلتك".

قال: لا واللّه.

قال: "فخذ مني ثنتين".

قال: لا واللّه.

قال: "فهبها لي" قال: لا واللّه.

قال: فردّد عليه رسول اللّه ﵌، فأبى؛ فأمر رسول اللّه صلى

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 923 (SanadKitab #10443, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.