Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 924

  1. الحديث الثاني والثلاثون
  2. [مواضع النهي عن المضارة]

اللّه وآله وسلم أن يعطه نخلة مكان نخلته.

• وخرج أبو داود في المراسيل من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: كان لأبي أبابة عذق في حائط رجل فكلمه فقال: إنك تطأ حائطي إلى عَذْقك، فأنا أعطيك مثله في حائطك، وأخرجه عني، فأبى عليه فكلم النبيَّ ﵌ فقال: "يا أبا لُبَابة! خُذْ مثلَ عَذْقِكَ فحزها إلى مالك واكْفُفْ عن صاحبك ما يكره" فقال: ما أنا بفاعل فقال: "اذهب فأخْرِجْ له مِثل عذقه إلى حائطه ثم اضرب فوق ذلك بجدار؛ فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار" (¬١).

ففي هذا الحديث والذي قلبه إجباره على المعاوضة؛ حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه.

وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ.

ويستدل بذلك أيضًا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة.

وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة.

• وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر، من أبيه مرفوعًا "لا تعضِيةَ في الميراث، إلا ما احتمل القَسْم" (¬٢) وأبو بكر هو ابن عمرو بن حزم، قاله الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 924 (SanadKitab #10443, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.