Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 929

  1. الحديث الثاني والثلاثون
  2. [مواضع النهي عن المضارة]

محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضًا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية.

• وفي المسند عن ابن عباس قال: قيل لرسول اللّه ﵌: أيّ الأديان أحب إلى اللّه؟ قال: "الحنيفية السمحة (¬١) ".

• ومن حديث عائشة ﵂ عن النبي ﵌ قال: "إنى أرْسِلْتُ بحنيفية سمحة" (¬٢).

ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي ﵌ رأى رجلًا يمشي قيل له: إنه نذر أن يحج ماشيًا فقال: "إن اللّه لَغَنِيٌّ عن مشيه فليركب".

• وفي رواية " إن اللّه لغنيّ عن تعذيب (¬٣) هذا نَفْسه".

وفي السنن عن عُقْبَةَ بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي ﵌: "إن اللّه لا يصنع بشَقَاء أختك شيئًا؛ فلتركَبْ" (¬٤).

• وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيًا.

فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب، بكل حال وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد.

• وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعي: عليه كفارة يمين والشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 929 (SanadKitab #10443, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.