Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 928

  1. الحديث الثاني والثلاثون
  2. [مواضع النهي عن المضارة]

ومنهم من حمله على منع الحجارة الْمُورِية للنار.

وهو بعيد.

ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار، وبذل ما فضل عن جاحة صاحبها بها لمن يستدفيء بها أو يُنْضج عليها طعامًا ونحوه لم يبعد.

• وأما الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن الباحة فإن الملح من المعادن الظاهرة لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع.

نص عليه أحمد.

• وفي سنن أبي داود أن النبي ﵌ أقطع رجلًا الملح فقيل له: يا رسول اللّه! إنه (¬١) بمنزلة الماء العِدِّ (¬٢) فانتزعه منه (¬٣).

• ومما يدخل في عموم قوله ﵌: "لا ضرر" أن اللّه تعالى لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عينُ صلاح دينهم ودنياهم (¬٤)، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهها، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضارٌّ لهم في أبدانهم أيضًا؛ ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض.

• وقال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ (¬٥).

وأسقط الصيام عن المريض والمسافر.

• وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾ (¬٦) وأسقط اجتناب

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 928 (SanadKitab #10443, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.