Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 932

  1. الحديث الثالث والثلاثون
  2. [تخريج الحديث]

عباس أن النبي ﷺ قضى: "أن اليمين على المدعى عليه".

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساق ابن الصلاح مثله في الأحاديث الكليات وقال: رواه البيهقى بإسناد حسن.

• وخرجه الإسماعيلي في صحيحه، من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي ﵌ قال: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم؛ لادَّعَى رجالٌ دماءَ رجالي وأموالَهم، ولكن البينةَ على الطالبِ واليمينَ على المطْلُوب".

• وروى الشافعي: أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﵌ قال: "البينة على المدعي".

قال الشافعي: وأحسبه ولا أثبته أنه قال: "واليمين على المدعى عليه" (¬١).

• وروي محمد عن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي، عن عثمان بن أيوب الأندلسي - ووصفه بالفضل - عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي ﵌. فذكر هذا الحديث، قال: "لكن (¬٢) البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر".

وغازي بن قيس: أندلسي كبير صالح، سمع من مالك، وابن جريج وطبقتهما.

وسقط من هذا الإسناد ابن جريج.

وقد استدل الإمام أحمد، وأبو عبيد، بأنَّ النبي ﵌ قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به.

وفي المعنى أحاديث كثيرة.

• ففي الصحيحين (¬٣) عن الأشعثِ بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 932 (SanadKitab #10443, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.