عباس أن النبي ﷺ قضى: "أن اليمين على المدعى عليه".
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساق ابن الصلاح مثله في الأحاديث الكليات وقال: رواه البيهقى بإسناد حسن.
• وخرجه الإسماعيلي في صحيحه، من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي ﵌ قال: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم؛ لادَّعَى رجالٌ دماءَ رجالي وأموالَهم، ولكن البينةَ على الطالبِ واليمينَ على المطْلُوب".
• وروى الشافعي: أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﵌ قال: "البينة على المدعي".
قال الشافعي: وأحسبه ولا أثبته أنه قال: "واليمين على المدعى عليه" (¬١).
• وروي محمد عن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي، عن عثمان بن أيوب الأندلسي - ووصفه بالفضل - عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي ﵌. فذكر هذا الحديث، قال: "لكن (¬٢) البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر".
وغازي بن قيس: أندلسي كبير صالح، سمع من مالك، وابن جريج وطبقتهما.
وسقط من هذا الإسناد ابن جريج.
وقد استدل الإمام أحمد، وأبو عبيد، بأنَّ النبي ﵌ قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به.
وفي المعنى أحاديث كثيرة.
• ففي الصحيحين (¬٣) عن الأشعثِ بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في