بئر فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "شاهداك أو يمينُه" قلت: إذًا يحلفُ ولا يبالي؟ فقال رسول الله ﵌: "مَنْ حَلَفَ على يمين يستحقُّ بها مالًا هو فيها فاجرٌ لقى الله وهُو عليه غضبان" فأنزل الله، تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (¬١) الآية.
• وفي رواية لمسلم بعد قوله إذا يحلف قال: "ليس لك إلا ذلك".
• وخرجه مسلم أيضًا بمعناه من حديث وائل بن حُجر، عن النبي ﵌.
• وخرج الترمذي من حديث العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﵌ قال في خطبته: "البينة على المدعي، واليمين على المدعَى عليه".
وقال: في إسناده مقال، والعرزمى يضعف في الحديث من قِبَلِ (¬٢) حفظه (¬٣).
• وخرج الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﵌ قال: "البينة على المدعي واليمينُ على من أنْكر إلا في القسامة" (¬٤).
ورواه الحفاظ (¬٥) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، مرسلا (¬٦) وخرج أيضًا من رواية مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي ﵌ أنه قال في خطبته يوم
Rujukan halaman ini:جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 933 (SanadKitab #10443, hlm. urut 887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.