الفتح: "المدعَى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة" (¬١).
وخرجه الطبراني.
• وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده كلام (¬٢).
• وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة (¬٣) وروى حجاج الصواف، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت.
قال: قَضَى رسول الله ﵌: "أَيُّمَا رجل طَلب عند رجل طَلِبَةً، فإن المطلوبَ هو أولى باليمين".
• وخرجه أبو عبيد، والبيهقي (¬٤) وإسناده ثقات: إلا أن حميد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت.
• وخرجه الدارقطني وزاد فيه "بغير شهداء" (¬٥).
• وخرج النسائي (¬٦)، من حديث ابن عباسٍ قال: جاء خصمان إلى النبي ﵌ فادعى أحدهما على الآخر حقًّا فقال النبي ﵌ للمدعي: "أقم بينتك" فقال: يا رسول الله! ما لي بينة؟ فقال للآخر: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عليك أو عندك شيء".
• وقد روى عن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى أن البينة على المدعي واليمين على
Rujukan halaman ini:جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 934 (SanadKitab #10443, hlm. urut 888)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.