Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 935

  1. الحديث الثالث والثلاثون
  2. [معنى قوله: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"]

من أنكر (¬١).

• وقَضَى بذلك زيد بن ثابت على عمر (¬٢) لأُبيّ بن كعب ولم ينكراه.

وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ هو: أن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدَّعي واليمين على المدعَى عليه.

[معنى قوله: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"]:

قال: ومعنى قوله: "البينة على المدعي" يعني أنه يستحق بها ما ادعى لا أنها (¬٣) واجبة يؤخذ بها.

• ومعنى قوله: "اليمين على المدَعى عليه" أي يبرأ بها لا أنها (¬٤) واجبة عليه.

يؤخذ بها على كُلِّ حال، انتهى.

• وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعِي والمدعَى عليه.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 935 (SanadKitab #10443, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.