من أنكر (¬١).
• وقَضَى بذلك زيد بن ثابت على عمر (¬٢) لأُبيّ بن كعب ولم ينكراه.
وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ هو: أن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدَّعي واليمين على المدعَى عليه.
[معنى قوله: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"]:
قال: ومعنى قوله: "البينة على المدعي" يعني أنه يستحق بها ما ادعى لا أنها (¬٣) واجبة يؤخذ بها.
• ومعنى قوله: "اليمين على المدَعى عليه" أي يبرأ بها لا أنها (¬٤) واجبة عليه.
يؤخذ بها على كُلِّ حال، انتهى.
• وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعِي والمدعَى عليه.