• وقال ابن أبي أوفى: الناجِشُ آكلُ ربًا خائن.
ذكره البخاري (¬١).
[آراء العلماء في هذه الصفقة أو في هذا النوع]:
• قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن فاعلَهُ عاصٍ لله تعالى إذا كانَ بالنهى عالمًا (¬٢).
واختلفوا في البيع:
• فمنهم من قال: إنه فاسد، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.
• ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النَّجْش فَسد؛ لأنّ النهي هنا يعودُ إلى العاقد نفسه.
وإن لم يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجنبي.
• وكذا حكي عن الشافعي أنه علَّلَ صحة البيع بأن البائع غيرُ الناجش.
وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقًا.
وهو قول أبي حنيفة ﵀، ومالكٍ ﵀، والشافعي ﵀، وأحمدَ ﵀ في رواية عنه.
إلا أن مالكًا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار - إذا لم يعلم بالحال، وغُبِنَ غَبْنًا فاحشًا يخرج عن العادة.