Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 973

  1. الحديث الخامس والثلاثون
  2. [آراء العلماء في هذه الصفقة أو في هذا النوع]

• وقال ابن أبي أوفى: الناجِشُ آكلُ ربًا خائن.

ذكره البخاري (¬١).

[آراء العلماء في هذه الصفقة أو في هذا النوع]:

• قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن فاعلَهُ عاصٍ لله تعالى إذا كانَ بالنهى عالمًا (¬٢).

واختلفوا في البيع:

• فمنهم من قال: إنه فاسد، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.

• ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النَّجْش فَسد؛ لأنّ النهي هنا يعودُ إلى العاقد نفسه.

وإن لم يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجنبي.

• وكذا حكي عن الشافعي أنه علَّلَ صحة البيع بأن البائع غيرُ الناجش.

وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقًا.

وهو قول أبي حنيفة ﵀، ومالكٍ ﵀، والشافعي ﵀، وأحمدَ ﵀ في رواية عنه.

إلا أن مالكًا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار - إذا لم يعلم بالحال، وغُبِنَ غَبْنًا فاحشًا يخرج عن العادة.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 973 (SanadKitab #10443, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.