يسلم عليه، وقد صَدَّ عنْه ثم قال: قال (¬١) ﵌: "يلتقيان فيصدُّ هذا ويصدُ هذا" فإذا كان قد عوّده أن يُكَلِّمَهُ أو يصافحه (¬٢).
• وكذلك روي عن مالك أنه قال: لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى الودة.
[التفرقة في هذا بين الأقارب وغيرهم]:
وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب فقال في الأجانب: تزول الهجرة بينهم بمجرد السلام، بخلاف الأقارب.
وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم.
[ولا بيع بعضكم على بيع بعض]:
• قوله ﵌: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض".
قد تكاثر النهي عن ذلك؛ فقي الصحيحين عن أبي هريرة (¬٣)، عن النبي ﵌ قال: "لا يبيعُ المؤمنُ على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه".
• وفي رواية لمسلم: "لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه، ولا يخطبُ على خِطْبَتِهِ (¬٤).
• وخرجا من حديث ابن عمر (¬٥)، عن النبي ﵌ قال: "لا