Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 982

  1. الحديث الخامس والثلاثون
  2. [ولا بيع بعضكم على بيع بعض]

يسلم عليه، وقد صَدَّ عنْه ثم قال: قال (¬١) ﵌: "يلتقيان فيصدُّ هذا ويصدُ هذا" فإذا كان قد عوّده أن يُكَلِّمَهُ أو يصافحه (¬٢).

• وكذلك روي عن مالك أنه قال: لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى الودة.

[التفرقة في هذا بين الأقارب وغيرهم]:

وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب فقال في الأجانب: تزول الهجرة بينهم بمجرد السلام، بخلاف الأقارب.

وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم.

[ولا بيع بعضكم على بيع بعض]:

• قوله ﵌: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض".

قد تكاثر النهي عن ذلك؛ فقي الصحيحين عن أبي هريرة (¬٣)، عن النبي ﵌ قال: "لا يبيعُ المؤمنُ على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه".

• وفي رواية لمسلم: "لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه، ولا يخطبُ على خِطْبَتِهِ (¬٤).

• وخرجا من حديث ابن عمر (¬٥)، عن النبي ﵌ قال: "لا

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 982 (SanadKitab #10443, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.