Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 983

  1. الحديث الخامس والثلاثون
  2. [معنى البيع على البيع وعلة تحريمه]

يبيعُ الرَّجُلُ على بَيْع أخيه، ولا يخطبُ على خِطْبَة أخيه؛ إلا أَنْ يأْذَنَ لَهُ".

• ولفظه لمسلم.

وخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر (¬١)، عن النبي ﵌ قال: "المؤمنُ أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاعَ على بَيْع أخيه، ولا يخطبَ على خِطْبَةِ أخيه حَتَّى يَذَر".

وهذا يدل (¬٢) على أن هذا حق للمسلم على المسلم؛ فلا يساويه الكافر في ذلك بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر، ويخطبَ على خِطبته، وهو قول الأوزاعي، وأحمد؛ كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده.

[الجمهور على العموم]:

وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عامٌّ في حق المسلم والكافر، واختلفوا: هل النهي للتحريم أو التنزيه؟

[ثم اختلفوا في نوعية النهي]:

فمن أصحابنا من قال: هو للتنزيه دون التحريم.

• والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه؛ للتحريم.

[وفي صحة البيع والنكاح]:

• واختلفوا: هل يَصحُّ البَيْعُ على بَيْع أخيه والنكاحُ على خِطبته؟ فقال أبو حنيفة ﵀، والشافعي ﵀، وأَكْثَرُ أصحابنا: يصح.

وقال مالك؛ في النكاح: إنه إن لَم يدْخُلْ بها، فُرِّقَ بينهما وإن دخل بها لم يفرَّقْ.

• وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح إنه باطل بكل حال وحكاه عن أحمد.

[معنى البيع على البيع وعلة تحريمه]:

ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكونَ قد باع منه شيئًا فيَبْذُلَ للمشترى سِلْعَتهُ ليشتريها ويفسخ بَيْعَ الأول.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 983 (SanadKitab #10443, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.