Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 984

  1. الحديث الخامس والثلاثون
  2. [والأمر بالتهادي]

وهل يختص ذلك بما إذا كان البَذْلُ في مدّة الخيار بحيث يتمكن المشتري من الفسخ فيه أم هو عام في مدة الخيار وبعدها؟ فيه اختلاف بين العلماء.

• [و] قد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب، ومال إلى القول بأنه عام في الحالين، وهو قولُ طائفةٍ من أصحابنا، ومنهم من خَصَّهُ بما (¬١) إذا كان في مدة الخيار وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مُشَيش (¬٢)، ومنصوص الشافعي.

والأول أظهر؛ لأن المشتري وإن لم يتمكَّن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار، فإنه إذا رغبَ في رَدِّ السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبّب في رَدِّهَا عليه بأنواع من الطرق المقتضية (¬٣) لضرره ولو بالإلحاح عليه في المسألة.

وما أدّى إلى ضَرَرِ المسلم كان مُحَرَّمًا والله أعلم.

* * *

[وكونوا عباد الله إخوانا]:

• وقوله ﵌: "وكونوا عباد الله إخوانا".

هذا ذكره النبي ﵌: كالتعليل لما تقدم.

وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض كانوا إخوانا.

[وسائل الأخوَّة]:

وفيه أَمْرٌ باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانًا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداءُ حقوق المسلم على المسلم من رَدِّ السلام، وتشميتِ العاطس، وعيادَةِ المريض، وتشييعِ الجِنازة (¬٤)، وإجابة الدعوة، والابتداء بالسلام عند اللقاء، والنصح بالغيب.

[والأمر بالتهادي]:

• وفي الترمذي عن أبي هريرة (¬٥) عن النبي ﵌ قال: "تهادَوْا؛

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 984 (SanadKitab #10443, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.