Lewati ke konten

Kitab: Tadzkiratul Arib · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 35

  1. فمن سورة البقرة

والقول المعروف التعريض

﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾ أي على عقدة النكاح ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ يعني انقضاء العدة

﴿تمسوهن﴾ يعني تنكحوهن

والفريضة الصداق

والمتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول اذا لم يسم لها مهرا فان دخل بها فلا متعة لها ولها مهر المثل والمتعة على قدر يساره واعساره وقيل درع وخمار

وقوله تعالى ﴿إلا أن يعفون﴾ يعني النساء

و ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ الزوج وعفوه تكميل الصداق

والقانت المطيع

قوله تعالى ﴿فإذا أمنتم فاذكروا الله﴾ أي فصلوا كما كنتم تصلون امين

﴿وصية لأزواجهم﴾ أي ليوصوا وصية

﴿متاعا﴾ أي متعوهن الى الحول فلا تخرجوهن

﴿فإن خرجن﴾ فلا تمتعوهن لانه لم يكن واجبا وهذه الاية منسوخة بقوله تعالى ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾

قوله تعالى ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم﴾ قيل انهم

Rujukan halaman ini: تذكرة الأريب في تفسير الغريب، ص 35 (SanadKitab #10450, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.