Lewati ke konten

Kitab: Jamalul Qurra' · Pengarang: علم الدين السخاوي المقرئ

Baca halaman 688

  1. علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء

فإنه رأس آية كقوله ﷿: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)

وقد تقدم القول فيه.

وأما قوله: (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧) .

فهو وقف كافٍ؛ لأنَ ما بعده لا يتعلق به في اللفظ وكذلك رؤوس الآي إلى قوله ﷿: (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (١٦) .

وهو وقف تام؛ لأن قوله ﷿: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ) لا يتعلق به لفظاً، ولا معنى.

وأما قوله ﷿: (وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا)

(وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢) .

(والنجم إذا هوى)

(وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) ، (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا)

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١)

(والشمسِ وَضحَاهَا) ، (والليلِ إذَا يَغشَى)

(والضحى) ونحو ذلك، فإنْ هذه الأقسام لا يوقف عليها عندهم قبل جوابها.

وقد أجازوا الوقف على نحو (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)

قيل الجواب على الآية التي بعدها الجواب نحو (وإذَا الجَنة أزْلِفَت)

وعللوا ذلك بطول القصة، ويلزمهم ذلك في نحو

(والشمسِ وَضحَاهَا) وكونها رؤوس أي أن يجوز ذلك..

Rujukan halaman ini: جمال القراء وكمال الإقراء - ط المأمون، ص 688 (SanadKitab #10460, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.