Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 6, halaman 301

  1. - كتاب البيوع
  2. ٧٢ - باب بيع الفضة بالفضة

واحد باثنين إذا اختلف الصنفان؛ لاختلاف الأغراض والمنافع، ولذلك قال ﵇: (وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم) .

٧٢ - بَاب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

/ ١٠٨ - فيه: أَبُو سَعِيد، قَالَ النَّبِىّ، ﵇: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ) . / ١٠٩ - وَقَالَ مرة عَن النَّبِىّ ﷺ : (لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) . قوله: (لا تشفوا بعضها على بعض) يرد ما رواه أهل مكة عن ابن عباس أنه كان يجيز الدرهم بالدرهمين يدًا بيد، ويقول: إنما الربا فى النسيئة. وستأتى مذاهب العلماء فى هذا الباب بعد هذا - إن شاء الله. وقوله: (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز) فالناجز: الحاضر، يقال: نجز المال: إذا حضر، ومنه قوله أنجز فلان ما وعد: إذا وفى له به وأحضره. وقوله: (ولا تشفوا بعضها على بعض) يقتضى تحريم قليل الزيادة وكثيرها، يقول: لا تبيعوا إحداهما زائدًا على الأخرى. تقول العرب: قد أشف فلان بعض بنيه على بعض: إذا فضل

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 6، ص 301 (SanadKitab #10486, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.