Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal)
Bab dan daftar isi:
- كتاب البيوع
- - باب ما جاء فى قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض (إلى آخر السورة وقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [الجمعة: ١٠]
- - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
- ٣ - باب تفسير المشبهات
- ٤ - باب ما يتنزه عنه من الشبهات
- ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات
- ٦ - باب قول الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) [الجمعة: ١١]
- ٧ - باب من لم يبال من حيث كسب المال
- ٨ - باب التجارة فى البر وقوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) [النور: ٣٧]
- ٩ - باب الخروج فى التجارة وقول الله تعالى: (فانتشروا فى الأرض) [الجمعة: ١٠]
- - باب التجارة فى البحر
- - باب قول الله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) [البقرة: ٢٦٧]
- - باب من أحب البسط فى الرزق
- - باب شراء النبى ﵇ بالنسيئة
- - باب كسب الرجل وعمله بيده
- - باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه فى عفاف
- - باب من أنظر معسرا
- - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
- - باب بيع الخلط من التمر
- - باب ما قيل فى اللحام والجزار
- - باب قول الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا (الآية [آل عمران: ١٣٠]
- - باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون (الآية [البقرة: ٢٧٥]
- - باب موكل الربا لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا (إلى) وهم لا يظلمون) [البقرة: ٢٧٨]
- - باب) يمحق الله الربا ويربى الصدقات) [البقرة: ٢٦٧]
- - باب ما يكره من الحلف فى البيع
- - باب ما قيل فى الصواغ
- - باب ذكر القين والحداد
- - باب الخياط
- - باب النساج
- - باب النجار
- ٣٠ - باب شراء الحوائج بنفسه
- ٣١ - باب شراء الدواب والحمر، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل
- ٣٢ - باب الأسواق التى كانت فى الجاهلية فتبايع بها الناس فى الإسلام
- ٣٣ - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
- ٣٤ - باب بيع السلاح فى الفتنة وغيرها
- ٣٥ - باب فى العطار وبيع المسك
- ٣٦ - باب ذكر الحجام
- ٣٧ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
- ٣٨ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم
- ٣٩ - باب كم يجوز الخيار
- ٤٠ - باب إذا لم يوقت فى الخيار هل يجوز البيع
- ٤١ - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
- ٤٢ - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
- ٤٣ - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل التفرق ولم ينكر البائع على المشترى أو اشترى عبدا فأعتقه
- ٤٤ - باب ما يكره من الخداع فى البيع
- ٤٥ - باب ما يذكر فى الأسواق
- ٤٦ - باب الكيل على البائع والمعطى
- ٤٧ - باب بركة صاع النبى، ﵇، ومده
- ٤٨ - باب كراهية الصخب فى السوق
- ٤٩ - باب ما يستحب من الكيل
- ٥٠ - باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة
- ٥١ - باب بيع ما ليس عندك
- ٥٢ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض
- ٥٣ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
- ٥٤ - باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
- ٥٥ - باب بيع المزايدة
- ٥٦ - باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
- ٥٧ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة
- ٥٨ - باب بيع الملامسة
- ٥٩ - باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التى صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما،
- ٦٠ - باب إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
- ٦١ - باب بيع العبد الزانى وقال شريح: إن شاء رد من الزنا
- ٦٢ - باب البيع والشراء مع النساء
- ٦٣ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟
- ٦٤ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، وبه قال ابن عباس
- ٦٥ - باب لا يشترى حاضر لباد بالسمسرة
- ٦٦ - باب النهى عن تلقى الركبان، وبيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع فى البيع والخداع لا يجوز
- ٦٧ - باب منتهى التلقى
- ٦٨ - باب إذا شرط فى البيع شروطا لا تحل
- ٦٩ - باب بيع التمر بالتمر
- ٧٠ - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
- ٧١ - باب بيع الذهب بالذهب
- ٧٢ - باب بيع الفضة بالفضة
- ٧٣ - باب بيع الدينار بالدينار نساء
- ٧٤ - باب بيع الذهب بالورق نسيئة
- ٧٥ - باب بيع المزابنة
- ٧٦ - باب بيع التمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
- ٧٧ - باب تفسير العرايا
- ٧٨ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ٧٩ - باب إذا باع ثمار الجوائح قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابتها عاهة فهو من البائع
- ٨٠ - باب شراء الطعام إلى أجل مسمى
- ٨١ - باب إذا أراد أن بيع تمرا بتمر خير منه
- ٨٢ - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
- ٨٣ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
- ٨٤ - باب بيع النخل بأصله
- ٨٥ - باب بيع الجمار وأكله
- ٨٦ - باب بيع المخاضرة
- ٨٧ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
- ٨٨ - باب بيع الشريك من شريكه
- ٨٩ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى
- ٩٠ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- ٩١ - باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه
- ٩٢ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
- ٩٣ - باب قتل الخنزير
- ٩٤ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكها
- ٩٥ - باب بيع التصاوير التى ليس فيها أرواح وما يكره من ذلك
- ٩٦ - باب تحريم التجارة فى الخمر
- ٩٧ - باب إثم من باع حرا
- ٩٨ - باب أمر النبى ﷺ اليهود ببيع أرضهم حتى أجلاهم
- ٩٩ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
- ٠ - باب بيع الرقيق
- ١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
- ٢ - باب بيع الميتة والأصنام
- ٣ - باب ثمن الكلب
- - باب السلم فى كيل معلوم
- - باب السلم إلى من ليس عنده أصل
- ٣ - باب السلم فى النخل
- ٤ - باب الكفيل فى السلم
- ٥ - باب الرهن فى السلم
- ٦ - باب السلم إلى أجل معلوم
- ٧ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة