Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 6, halaman 522

  1. ٣٧ - كتاب الاستقراض وأداء الديون، والحجر، والتفليس
  2. - باب لصاحب الحق مقال

الدين مع تكريههم له إلى غيرهم الدليل الواضح على اختلاف الأمر فى ذلك كان على قدر اختلاف حال المدينين.

٩ - بَاب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

/ ١٠ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، ﵇: (مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا. . . .) الحديث. هذا الحديث ناسخ لترك النبى الصلاة على مات وعليه دين، وقد تقدم هذا المعنى مستوعبًا فى كتاب الكفالة فى باب من تكفل عن ميت دينًا، فكرهنا إعادته.

- بَاب مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ

/ ١١ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، ﵇: (مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ) .

- بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِىِّ ﵇ أَنَّهُ قَالَ: (لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ) ، قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ، أَنْ يَقُولُ: مَطَلْنِى، وَعُقُوبَتُهُ: الْحَبْسُ. / ١٢ - وذكر حديث أَبِى هُرَيْرَةَ، أن النَّبِىّ ﷺ قَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً) . إذا مطله وهو غنى فقد ظلمه، والظلم محرم قليله وكثيره. وقال أصبغ وسحنون: إذا مطل بدين لم تجز شهادته؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 6، ص 522 (SanadKitab #10486, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.