Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal)
Bab dan daftar isi:
٣٧ - كتاب الاستقراض وأداء الديون، والحجر، والتفليس
- - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
- - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
- ٣ - باب أداء الدين وقول الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (الآية
- ٤ - باب استقراض الإبل
- ٥ - باب حسن التقاضي
- ٦ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز / ٧ - فيه: جابر، أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء فى حقوقهم، فأتيت النبى، ﵇، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطى، ويحللوا أبى، فأبوا، فلم يعطهم النبى، ﵇، حائطى، وقال: (سنغدو عليك) ، فغدا علينا حين أصبح، فطاف فى النخل ودعا فى ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقى لنا من تمرها. وترجم له باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا هكذا وقعت هذه الترجمة فى النسخ كلها باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، والصواب إذا قضى دون حقه وحلله بغير ألف، لأنه لا يجوز أن يقضى رب الدين دون حقه ويسقط مطالبته بباقيه إلا أن حلل منه. ولا خلاف بين العلماء أنه لو حلله من جميع الدين أو أبرأ ذمته أنه جائز، فكذلك إذا حلله من بعضه، وأما تأخير الغريم الواحد إلى الغد فهو مرتبط بالعذر، وأما من قدر على الأداء فلا يمطل به؛ لقوله ﵇: (مطل الغنى ظلم) ، وإنما أخر جابر غرماءه رجاء بركة النبى ﵇ لأنه كان وعده أن يمشى معه على التمر ويبارك فيها، فحقق الله رجاءه، وظهرت بركة النبى، وثبتت أعلام نبوته.
- ٧ - باب إذا قاص أو جازفه فى الدين تمرا بتمر أو غيره
- ٨ - باب من استعاذ من الدين
- ٩ - باب الصلاة على من ترك دينا
- - باب مطل الغنى ظلم
- - باب لصاحب الحق مقال
- - باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
- - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
- - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع
- - باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول تعالى: (والله لا يحب الفساد (و) لا يصلح عمل المفسدين (
- - باب العبد راع فى مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
- - باب ما يذكر فى الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي
- - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
- ٣ - باب ومن باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبى ﵇ نهى عن إضاعة المال وقال للذى يخدع فى البيع: (إذا بايعت فقل لا خلابة) ، ولم يأخذ النبى ﵇ ماله
- ٤ - باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض
- ٥ - باب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة
- ٦ - باب دعوى الوصى للميت
- ٧ - باب التوثق ممن تخشى معرته
- ٨ - باب الربط والحبس فى الحرم
- ٩ - باب فى الملازمة
- - باب التقاضى