Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 6, halaman 560

  1. ٣٩ - كتاب اللقطة
  2. ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده

أن يأكل الرجل من مال أخيه الشىء التافه ليسره بذلك. وروى ابن وهب عن مالك فى الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطًا، قال: لا تأكل منه إلا أن تعلم أن صاحب الحائط طيب النفس به، أو يكون محتاجًا إلى ذلك فأرجو ألا يكون به بأس.

٩ - بَاب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

/ ١٠ - فيه: زَيْد، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. . . . .) ، الحديث. أجمع أئمة الفتوى على أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد الحول أن الذى وجدها يلزمه ردها إليه؛ لقوله ﵇: (فإن جاء صاحبها فأدها إليه) وقد ذكرنا قبل هذا أن بعض من نسب إلى العلم وحظه من أن يوسم بمخالفة الأئمة خالف إجماعهم فى اتباع هذا الحديث، وخالف قوله ﵇: (فأدها إليه) وقال: لا يؤدى إليه شيئًا بعد الحول استدلالا منه بقوله ﵇: (فشأنك بها) ، قال: لأن هذا إطلاق منه ﵇ على ملكها فلا يلزمه تأديتها. وهذا قول يؤدى إلى تناقض السنن، وقد جل الرسول عن أن يتناقض. وقوله ﵇: (فأدها إليه) فيه بيان وتفسير لقوله

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 6، ص 560 (SanadKitab #10486, hlm. urut 3185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.