Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. وعن يساره كذلك

«وبركاته» دون الثانية، فيقول في الأولى: «السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته»، وفي الثانية: «السلام عليكم ورحمة الله» الحديث أخرجه أبو داود (¬١) قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده صحيح.

خامساً: لو اقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ فهل يجزئ؟

الجواب: هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء (¬٢)، فمنهم مَن قال: يجزئ؛ لحديث عائشة: «وكان يختِم الصَّلاة بالتسليم» (¬٣)، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة.

ومنهم مَن قال: لا يجزئ؛ لأن «أل» في «التسليم» للعهد الذهني، أي: بالتسليم بالمعهود وهو «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليمين، و «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليسار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، واستدلُّوا لذلك:

١ ـ بقوله ﷺ: «إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يضع يدَه على فخذه ويسلِّم على أخيه من على يمينه ومن على شماله» (¬٥) وقالوا: إن ما دون الكفاية لا يكون مجزياً.

٢ ـ محافظته ﷺ على التسليمتين حضراً وسفراً، في حضور البوادي، والأعراب، والعالم، والجاهل وقوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» (¬٦) يدلُّ على أنه لا بُدَّ منهما.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 3، ص 211 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.