Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض

وقد أجمعَ العلماءُ على أنَّ هذا القُنُوت ليس بواجب، لكن الأفضل أنْ يقنتَ الإمامُ.

وقوله: «الإمام» مَنْ يعني بالإمام؟

إذا أطلقَ الفقهاءُ «الإمامَ» فالمرادُ به: القائدُ الأعلى في الدَّولة، فيكون القانتَ الإمامُ وحدَه، أما بقيَّة النَّاس فلا يقنتون، قالوا: لأنَّ الرَّسول ﷺ قَنَتَ عند النَّوازل (¬١) ولم يأمر أحداً بالقنوت، ولم يقنتْ أحدٌ من المساجد في عهده ﷺ؛ ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامَّة، والذي له الولاية العامَّة على المسلمين هو الإمام فيختصُّ الحكم به، ولا يُشرع لغيره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

القول الثاني في المسألة: أنه يقنت كلُّ إمام.

القول الثالث: أنه يقنت كلُّ مصلٍّ، الإمام والمأموم والمنفرد.

والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، واستدلَّ بعموم قوله ﷺ: «صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي» (¬٢) وهذا العمومُ يشمَلُ ما كان النبيُّ ﷺ يفعلُه في صلاتِهِ على سبيل الاستمرار، وما يفعلُه في صلاتِهِ على سبيل الحوادث النَّازلةِ، فيكون القنوتُ عند النَّوازِلِ مشروعاً لكلِّ أحد.

ولكن الذي أرى في هذه المسألة: أنْ يُقتصرَ على أَمْرِ وليِّ

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4، ص 44 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.