Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب صلاة التطوع
- آكدها كسوف
- ثم استسقاء،
- ثم تراويح، ثم وتر
- يفعل بين العشاء والفجر
- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة
- مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم
- وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى «سبح»، وفي الثانية «الكافرون»، وفي الثالثة «الإخلاص»
- ويقنت فيها بعد الركوع
- ويقول: «اللهم اهدني فيمن هديت
- وعافني فيمن عافيت
- وتولني فيمن توليت
- وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت
- وقني شر ما قضيت
- إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت
- تباركت ربنا وتعاليت
- وتعاليت
- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك
- لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،
- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه
- ويكره قنوته في غير الوتر
- إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض
- والتراويح عشرون ركعة
- تفعل في جماعة
- مع الوتر بعد العشاء في رمضان
- ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة
- ويكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعة
- ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء،
- وركعتان بعد الفجر وهما آكدها
- ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه
- وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
- وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه
- وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى
- وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس
- وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم
- وتسن صلاة الضحى
- وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان
- ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال
- وسجود التلاوة: صلاة
- يسن للقارئ
- والمستمع دون السامع
- وإن لم يسجد القارئ لم يسجد
- وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان
- ويكبر إذا سجد، وإذا رفع
- ويجلس ويسلم، ولا يتشهد
- ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها
- ويلزم المأموم متابعته في غيرها
- ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم
- واندفاع النقم
- وتبطل به صلاة غير جاهل وناس
- وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
- ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح
- وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها
- وإذا شرعت فيه حتى يتم
- ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف
- وإعادة جماعة
- ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب