عبدِ الله بنِ عُمرَ ﵄ قال: حَفِظْتُ عن رسول الله ﷺ عَشْرَ رَكعات» (¬١) وذكرها.
وهذا أحدُ القولين في المسألة.
والقول الثاني في المسألة: أنَّ السُّننَ الرَّواتبَ اثنتا عَشْرَةَ رَكعةً؛ استناداً إلى ما ثبت في «صحيح البخاري» مِن حديث عائشة ﵂ قالت: «كان النَّبيُّ ﷺ لا يَدَعُ أربعاً قبل الظُّهرِ» (¬٢) وكذلك صَحَّ عنه: «أنَّ مَنْ صَلَّى اثنتي عشرة رَكعةً مِن غير الفريضة بنى اللهُ له بِهنَّ بيتاً في الجنَّة» (¬٣) وذكر منها «أربعاً قبل الظُّهر» (¬٤) والباقي كما سبق.
وعلى هذا؛ فالقول الصحيح: أنَّ الرَّواتب اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظُّهر بسلامين وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العِشاء.
وفائدة هذه الرَّواتب: أنها تُرقِّعُ الخَللَ الذي يحصُلُ في هذه الصَّلوات المفروضة.
وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الفَجْرِ وَهُمَا آكَدُهَا، ..........
قوله: «وركعتان قبل الفجر وهما آكدها» أي: آكد هذه الرَّواتب.