Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 4, halaman 130

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب

٩ ـ جوازُ الانتقالِ مِن الفريضةِ إلى النَّافلةِ غيرِ المعيَّنةِ، والعكس لا يصحُّ (¬١).

١٠ ـ النَّافلةُ لا يكفُرُ بتركِها بالإجماعِ، وأما الفريضةُ فيَكْفرُ على القولِ الصَّحيحِ (¬٢).

١١ ـ النَّوافلُ تكمِّلُ الفرائضَ، والعكسُ لا يصحُّ.

١٢ ـ القيامُ ركنٌ في الفريضةِ، بخِلافِ النَّافلةِ.

١٣ ـ لا يصحُّ نَفْلُ الآبق، ويصحُّ فَرْضُه.

١٤ ـ جوازُ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَّفْلِ على أحدِ القولين، دون الفرض (¬٣).

١٥ ـ لا يُشرع الأذانُ والإقامةُ في النَّفلِ مطلقاً، بخلافِ الفَرْضِ.

١٦ ـ الفريضةُ تُقصرُ في السَّفرِ، أما النَّافلةُ التي في السَّفر فلا تُقصر.

١٧ ـ النَّافلةُ تسقطُ عند العجز عنها، ويُكتب أجرُها لِمَن اعتادَها، والفريضةُ لا تسقطُ بحالٍ، ويُكتبُ أجرُ إكمالِها لمن عجز عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلُه.

١٨ ـ جميعُ الفرائضِ يُشرعُ لها ذِكْرٌ بعدَها، أما النَّوافلُ فقد وَرَدَ في بعضِها، وفي بعضهِا لم يردْ.

١٩ ـ النَّافلةُ تجوزُ في جَوْفِ الكعبةِ، وأما الفريضةُ فلا. والصَّحيحُ جوازُها فلا فَرْقَ (¬٤).

٢٠ ـ وجوبُ صلاةِ الجماعة في الفرائض، دون النوافلِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4، ص 130 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.