Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 4, halaman 387

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل
  4. يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر

فيدخل هذا في عموم قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬١).

قوله: «بين الظهرين» هما الظهر والعصر، لكنه أطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر.

قوله: «بين العشاءين» هما المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالظهرين.

قوله: «في وقت إحداهما» أي الأولى أو الثانية.

واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، فإن شئت فاجمع في وقت الأولى أو في الثانية أو في الوقت الذي بينهما، وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، أو آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء فلا أصل له.

قوله: «في سفر قصر» هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع، وهو سفر القصر، وإذا قال العلماء: في سفر قصر، فمرادهم به السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، وسفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيد بمسافة معينة أو بالعرف (¬٢).

وقوله: «في سفر قصر» ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4، ص 387 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.