Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل
  4. يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر

للمسافر سواء كان نازلاً أم سائراً، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.

فمنهم من يقول: إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائراً لا إذا كان نازلاً.

واستدل بحديث ابن عمر: «كان النبي ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السير» (¬١) يعني إذا كان سائراً.

وبأن النبي ﷺ لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع؛ لأنه كان نازلاً (¬٢)، وإلا فلا شك أنه في سفر؛ لأنه يقصر الصلاة.

وأورد عليهم أن النبي ﷺ جمع بين الظهرين في عرفة (٥٦٣) وهو نازل.

وأجابوا بأن النبي ﷺ جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل ليدرك الناس صلاة الجماعة على إمام واحد؛ لأن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة، ويكون جمعهم بعد ذلك صعباً وشاقاً، فأراد النبي ﷺ أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة على إمام واحد.

ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فبإمكانهم أن يصلّوا الصلاة في وقتها في بيوتهم؛ لأنهم معذورون بالوحل.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4، ص 388 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.