ويدلُّ له قوله ﷺ: «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء» (¬١) لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلاً.
ويُكْرَهُ الْقَزَعُ.
قوله: «ويُكره القَزَعُ»، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:
١ - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.
٢ - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.
٣ - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم ﵀: «كما يفعله السُّفَل» (¬٢).
٤ - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.
والقَزَع مكروه (¬٣)؛ لأن النبيَّ ﷺ رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» (¬٤). إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ،