Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء
  3. ويكره القزع

ويدلُّ له قوله ﷺ: «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء» (¬١) لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلاً.

ويُكْرَهُ الْقَزَعُ.

قوله: «ويُكره القَزَعُ»، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:

١ - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.

٢ - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.

٣ - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم ﵀: «كما يفعله السُّفَل» (¬٢).

٤ - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.

والقَزَع مكروه (¬٣)؛ لأن النبيَّ ﷺ رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» (¬٤). إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ،

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 167 (SanadKitab #10649, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.