Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل
  4. من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد ﷺ

مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا: حَمْدُ اللهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحمَّد ﷺ ...........

قوله: «من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد ﷺ»، أي: أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونها، ذكر منها المؤلف: «حمد الله»، وهذا هو الشرط الأول بأن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي: سواء قال: الحمد لله، أو قال: أحمد الله، أو قال: نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة، أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة.

والدليل على اشتراط حمد الله تعالى:

١ ـ قول النبي ﵊: «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» (¬١)، والأقطع: الناقص البركة والخير.

٢ ـ حديث جابر في صحيح مسلم: «كان النبي ﷺ إذا خطب حمد الله وأثنى عليه» (¬٢)، وهذا استدلال قد يعارض؛ لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن.

الشرط الثاني: من شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله محمد ﷺ، أي: أن يصلي على الرسول ﷺ بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به فيقول: اللهم صلِّ على محمد، أو اللهم صل على أحمد، أو اللهم صل على العاقب، أو اللهم صل على الحاشر،

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 52 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.