Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام
- أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر
- فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعة
- الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها
- الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين
- وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء
- فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا
- ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا
- إذا كان نوى الظهر
- ويشترط تقدم خطبتين
- من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد ﷺ
- وقراءة آية والوصية بتقوى الله ﷿
- وحضور العدد المشترط
- ولا يشترط لهما الطهارة
- ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة
- ومن سننهما: أن يخطب على منبر، أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان
- ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس، أو عصا
- ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين