Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل
  4. ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس، أو عصا

أن يجيب المؤذن، وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن، فيقولون مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنهم يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وَيَجْلِسَ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ، وَيَخْطُبَ قَائِماً، وَيَعْتَمِدَ عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ، أَوْ عَصَا ......

قوله: «ويجلس بين الخطبتين» أي: يسن أن يجلس بين الخطبتين؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ: «أنه كان يجلس بين الخطبتين» (¬١)، ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما؛ إذ قد يظن الظان أنه سكت لعذر منعه من الكلام، لكن إذا جلس تميزت الخطبة الأولى عن الثانية.

وعلى هذا يكون للخطيب جلستان: الأولى عند شروع المؤذن في الأذان، والثانية بين الخطبتين.

قوله: «ويخطب قائماً» أي: يسن أن يخطب قائماً؛ لفعل النبي ﷺ (¬٢)؛ ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم؛ لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس؛ ولأنه أبلغ أيضاً في إيصال الكلام إلى الحاضرين، لا سيما في الزمن السابق، إذ ليس فيه مكبر صوت.

قوله: «ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا» أي: يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف، أو قوس، أو عصا.

واستدلوا بحديث يروى عن النبي ﷺ في صحته نظر (¬٣)، وعلى تقدير صحته قال ابن القيم: إنه لم يحفظ عن النبي ﷺ بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 62 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.