Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 196

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، أو خمس جاز

مسألة: فعلى القول بأنه يصلى لكل آية تخويف، فهل ذلك على سبيل الوجوب كالكسوف؟

الجواب: مقتضى القياس أن ذلك واجب، ولكن لا أظن أن ذلك يكون على سبيل الوجوب.

وَإِنْ أَتَى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ جَازَ.

قوله: «وإن أتى»، أي: المصلي.

قوله: «في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز»، لأنه ورد عن النبي ﵊: «أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة»، أخرجه مسلم (¬١)، لكن هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها: أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النبي ﷺ: «صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط» (¬٢)، ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي ﷺ ولم يصلِّ له إلا مرة واحدة فقط.

وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلّى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح.

ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب ﵁: «أنه صلّى في كل ركعة أربع ركوعات» (¬٣)، وعلى هذا فيكون من سنّة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 196 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.