Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، أو خمس جاز

ركوعات في كل ركعة، أو أربع ركوعات، كما قال المؤلف، أو خمس ركوعات؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة ﵃ وهو يرجع إلى زمن الكسوف إن طال زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على ركوعين أولى.

وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل، والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي ﷺ وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة.

مسائل:

الأولى: ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا؟

يقول العلماء: إنه سنّة وليس ركناً، وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة، في كل ركعة ركوع فلا بأس؛ لأن ما زاد على الركوع الأول سنة.

الثانية: هل تدرك الركعة بالركوع الثاني؟

الجواب: لا تدرك به الركعة، وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإِمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها.

وقال بعض العلماء: إنه يعتد بها؛ لأنها ركوع.

وفصل آخرون فقالوا: يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات؛ لأنه إذا أدرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها.

والقول الصحيح الأول، لأن الركوع الأول هو الركن.

الثالثة: لو انتهت الصلاة والكسوف باق، فهل تعاد الصلاة

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 197 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.