Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 62

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل
  4. ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد

وهذا أكثر وقص يوجد في الغنم.

ففي ثلاثمائة: ثلاث شياه.

وفي أربعمائة: أربع شياه.

وفي خمسمائة: خمس شياه.

وفي الألف عشر شياه، وهكذا (¬١).

قوله: «والخُلطة تصير المالين كالواحد» الخلطة: بضم الخاء أي: الاختلاط يصير المالين كالواحد.

وظاهر كلام المؤلف: العموم وليس كذلك، وإنما مراده الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، هذا هو المشهور من المذهب، وهو القول الأول في المسألة.

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموماً واستدلوا لذلك، بأن الرسول ﷺ كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار، ولا يسألون؛ مع أن الاشتراك وارد فيها.

فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد.

مثاله: عندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعاً، فتصير الأموال كالمال الواحد.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 62 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.