Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 63

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل
  4. ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد

فإذا كان عندي عشرون شاة، وعندك عشرون شاة، فعلينا شاة زكاة.

ولو كان عندي عشرون وحدها، وعندك عشرون وحدها ولم تختلط فلا زكاة؛ لعدم الخلطة، فقد تجب الزكاة فيما لم يجب، وقد تسقط الزكاة فيما وجب، وسيأتي تفصيل هذا.

قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين:

١ ـ خلطة أعيان.

٢ ـ خلطة أوصاف.

أولاً: خلطة الأعيان: وهي أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك.

مثال ذلك: رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاة فالثمانون مشتركة بين الاثنين شركة أعيان، فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفها، وللثاني نصفها.

وشركة الأعيان تكون بالإرث، وتكون بالشراء، وغير ذلك.

ثانياً: خلطة أوصاف: وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله.

مثاله: أن يكون لكل منا ماله الخاص، فأنت لك عشرون من الغنم، وأنا لي عشرون من الغنم ثم نخلطها، فلو ماتت العشرون التي لي فلا ضمان عليك؛ لأنها نصيبي.

وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميعاً؛ لأنه ملك مشترك.

وخلطة الأوصاف تشترك في أمور:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 63 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.