Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 76

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار
  3. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم، والزعبل، وبزر قطونا، ولو نبت في أرضه

إن قلنا: بأن ما نبت في أرضه من المباح ملك له، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله.

وإذا قلنا: لا يملكهُ وهو الصحيح، فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه؛ لأنَّهُ حين الوجوب ليس ملكاً له، وإنما صححنا أنه ليس ملكاً له؛ لقول النبي ﷺ: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» (¬١)، وهذا من الكلأ.

والخلاصة: أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتاً أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك شرطان:

الأول: بلوغ النصاب.

الثاني: أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

مسألة: هل يشترط أن يكون الحب والثمر قوتاً؟

المذهب: لا يشترط، فما دام مكيلاً مدخراً ففيه الزكاة.

القول الثاني: يشترط أن يكون قوتاً.

لكن ظاهر عموم قول الرسول ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (¬٢) يشمل ما كان قوتاً، وما كان غير قوت.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 76 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.